الشيخ محمد آصف المحسني
129
معجم الأحاديث المعتبرة
عبد الله بن سنان . [ 8573 / 2 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ( الفقيه ) عن حمّاد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ولد الزنا ( أ - فقيه ) يشترى أو يباع أو يستخدم . قال : نعم الاجارية لقيطة فإنها لاتشترى . « 1 » ورواه الصدوق في الفقيه عن حماد عن الحلبي . [ 8574 / 3 ] الفقيه : عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام إنّه قال : في لقيطة وُجِدَتْ قال : حُرّةٌ لاتشترى ولاتباع وان كان ولدلك مملوك من الزنا فأمسك أوْ بِعْ وان أحببت هو مملوك لك . « 2 » ( 27 ) جواز الأجرة على علاج الدواءو على بعض الأعمال الأخر [ 8575 / 1 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : عن الرّجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جُعْلًا قال : لا بأس . « 3 » [ 8576 / 2 ] وبالاسناد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحوّل من منزله فيسكنه قال : لا بأس به . « 4 » [ 8577 / 3 ] أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبي سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا أسمع فقال : ربّما أمرنا الرجلَ فيشتري لنا الأرض والدار والغلام والجارية ونجعل له جُعْلًا قال : لا بأس به . « 5 » أقول : وعليه فلابد من تقدير جملة ( يقول ) بعد كلمة أبي فالرواية تسقط عن الاعتبار بجهالة سنان والد عبد الله لكن في الكافي بسند معتبر : سمعت أبي سأل أبا عبد الله عليه السلام . . والظاهر صحة نسخة الكافي واشتباه نسخة التهذيب ويؤيده بعد أصالة عدم لزوم التقدير ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن ابن
--> ( 1 ) . التهذيب : 8 / 227 ، الفقيه : 3 / 86 وجامع الأحاديث : 22 / 456 . ( 2 ) . الفقيه : 3 / 86 وجامع الأحاديث : 22 / 456 . ( 3 ) . التهذيب : 6 / 375 وجامع الأحاديث : 22 / 458 . ( 4 ) . المصدر . ( 5 ) . التهذيب : 7 / 156 و 6 / 381 ، الكافي : 5 / 285 وجامع الأحاديث : 22 / 459 .